الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

31

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

رضوان اللّه تعالى عليهم التيمم بها لصدق الأرض عليهما وعدم خروجهما عن الأرضية وبعضهم لا يجوّزون التيمم بهما لعدم صدق الأرض عليهما ولا يبعد عدم صدق الأرض عليهما ومع ذلك تقول الأحوط الخمس فيهما من باب الشبهة في كونها معدنا فيلاحظ في الخمس فيهما ما يلاحظ في الخمس في المعادن على لكن اعلم أنّ ما قلنا من الاحتياط فيهما لا يكون واجبا لأنّه مع الشك في صدق المعدن لا يجب الخمس فيه من باب وجوب الخمس في المعدن لكون الشك في التكليف . المسألة الثانية : هل يكون فرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مباحة وبين ان يكون في ارض مملوكة الظاهر عدم الفرق لاطلاق الأدلة من هذا الحيث . المسألة الثالثة : هل يشترط في وجوب الخمس في المعدن ان يكون تحت الأرض أو يجب وان كان على وجه الأرض . وجه اختصاص الوجوب بما كان في تحت الأرض ما في بعض الروايات من التعبير بكونه ( ركازا ) كما في رواية زرارة أو التعبير بقوله ( يخرج ) كما في رواية عمار بن مروان واحمد المتقدمتين لأنّ الركاز اى المركوز في الأرض والخروج يناسب مع كونه تحت الأرض فيخرج منها . وجه عدم الاختصاص وتعميم الوجوب حتى لما على وجه الأرض اطلاق بعض الأدلة أوّلا ووجوبه في الملاحة مع اطلاق المعدن عليها مع فرض كونها على وجه الأرض ثانيا وأمّا رواية زرارة وعمار واحمد وإن كان موردها ما كان ركازا أو ما يخرج من الأرض ولكن لا مفهوم لها ينفى صورة كون المعدن على وجه الأرض . المسألة الرابعة : هل يكون فرق في وجوب الخمس بين كون المستخرج مسلما وبين كونه كافرا ذمّيا بل حربيّا أو لا .